• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الزوجة أثناء العدة لا تمنع إرثها من زوجها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً

وفاة أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق لا تمنع ثبوت الإرث للزوجة المطلقة، لأن العبرة بوقوع الوفاة في زمن العدة، ولا يختلف الحكم بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

إذا حصلت الوفاة أثناء العدة من الطلاق فإن ذلك لا يمنع الإرث سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً وفق ما نصت عليه الفقرة (ز) من المادة 307 أحوال. المناقشة: لما كان الطلاق المدعى بوقوعه في أواخر شهر أيلول من عام 1973 إنما هو طلاق رجعي على فرض ثبوت وقوعه. ولما كانت وفاة الزوج قد حصلت بتاريخ 8/10/1973 كما هو واضح من القيد المدني المبرز، ولما كان الطلاق الرجعي لا يزيل عصمة النكاح ولا يمنع من الميراث طالما حدثت الوفاة أثناء العدة، ولو اعتبر الطلاق بائناً بموجب حكم الفقرة (ز) من المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية فإنه يعتبر طلاق الفار بموجب حكم المادة 116 من القانون المذكور. وحيث أن المدعي المطعون ضده لم ينكر صدور الرسالة التي تتذرع بها الطاعنة عن الزوج والمؤرخة في 23/1/1973 ولم يعد ثمة مصلحة مالية للمدعي والدا المتوفي في هذه الدعوى بعد ثبوت حق الزوجة الطاعنة في الميراث من زوجها للأسباب المشار إليها أعلاه.