السند الذي يُقسَّط فيه الدين إلى دفعاتٍ أو آجالٍ متعاقبة لا يبقى سنداً للأمر بالمعنى الذي يجيز تداوله على هذا الوجه، بل يُعامل وفق أحكام التقادم الطويل.
تقادم إن تقسيط الدين في السند الآجال متعاقبة من شانه إن يعوق تداوله وإن يفقده صفته كسند للأمر ويخضعه لأحكام التقادم الطويل .