لا يجوز للمشتري أن يواجه دعوى البائع بثمن المبيع بطلب الفسخ أو الضمان على سبيل الدفع المجرد؛ بل يجب أن يُطرح ذلك بدعوى أصلية أو بدعوى متقابلة مستقلة تُدفع عنها الرسوم القانونية.
إن دفع المشتري دعوى البائع القائمة على طلب ثمن المبيع ، سواء بطلب فسخ البيع لعلة التدليس او الغش ، او ضمان عيب المبيع ، لا يسمع منه الا بدعوى أصلية او فرعية ( متقابلة ) تدفع الرسوم عنها أصولا .