دخول العين المؤجرة أو المزارع عليها ضمن منطقة تنظيمية يترتب عليه انفساخ عقد المزارعة بقدر ما شمله التنظيم، كاملاً إذا شمل التنظيم كامل الأرض وجزئياً إذا شمل جزءاً منها، مع استحقاق المتضرر التعويض من الحساب المخصص للمنطقة التنظيمية.
اذا دخلت الأرض المزارع عليها في المنطقة التنظيمية ينفسخ العقد كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم كل الأرض أو جزء منها. ويدفع تعويض المزارع من حساب المنطقة التنظيمية