• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض ولي البكر معجل مهرها ينفذ عليها ما لم يثبت نهيها الزوج عن الدفع إليه

قبض وليّ البكر معجّل مهرها ينفذ عليها ما لم يثبت أنها نهت الزوج عن الدفع إليه أو منعت ذلك صراحةً. ولا يُبنى وصف المسكن بالشرعية قبل التثبت من استكمال مرافقه وشروطه الأساسية.

نص الاجتهاد

قبض الولي معجل ابنته البكر ينفذ عليها ما لم تنه الزوج عن الدفع إليه المناقشة: في الموضوع: تطلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. ان المحكمة اخذت بأقوال المدعي من انه دفع كامل مهر زوجته بواسطة وليها دون أن يثبتها وأعرضت عن الاخذ بدفع الزوجة المتضمن أنها لم تقبض تتمة ها ولم تفوض وليها أو تأذن زوجها بتسليمه اليه. 2. لان المسكن المكشوف عليه غير شرعي لعدم توفر الشروط الصحيحة والصحية فيه. 3. لان المحكمة ردت دعوى موكلته بالنفقة دون مستند قانوني سليم باعتبار ان الزوج لم يؤد كامل مقدم مهر زوجته 4. لان تقدير النفقة لا يستند الى خبره وهي لا تكفي للابنة ولان المدعي قادر على اداء اكثر مما قدره القاضي في هذه الأسباب: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة قالت بجلسة ١٩٦٦/٣/١٢ اني اصادق الزوج المدعي على وقوع الزواج بيننا على مهر عاجله ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة سورية قبضت منه الفين وخمسمئة ليرة سورية والباقي قبضه والدي. ولما كان قبض الولي الاب معجل ابنته البكر ينفذ عليها ما لم تته الزوج عن الدفع اليه ولم يثبت النهي الحكم باستيفاء المعجل موافقا للأصول ولا يرد عليه ما ادلت به الطاعنة السبب الاول ولما كان ظاهرا من ضبط الكشف على المسكن انه لم يشر فيه الى استيفائه المرافق الشرعية من مرحاض ومطبخ وماء كان اعتباره شرعيا قبل التثبت من ذلك سابقا اوانه يرد عليه ما ادلت بــه الطاعنة ولما كانت دعوى النفقة الزوجية لا تصلح دفعا لدعوى المتابعة كان ما جاء في السبب الثالث من حيث النتيجة مستلزم الرد وللطاعنة اثارة ما جاء في السبب الرابع عند نشر الدعوى ثانية لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الفقرات ٣ و ٥ و ٦ من الحكم المطعون فيه