• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسديد التعهد بإيصال بضاعة إلى بلد المقصد لا يتم بشهادة صادرة عن جمارك بلد أخر مرت به البضاعة عن طريق الترانزيت إلى بلد المقصد

لا يبرأ التعهد الجمركي الخاص بوصول البضاعة إلى بلد المقصد إلا بإثبات تسلمها من جمارك بلد المقصد، أما شهادة العبور أو الترانزيت فلا تكفي لإبراء الالتزام العقدي تجاه الجمارك.

نص الاجتهاد

إن تسديد التعهد بإيصال بضاعة إلى بلد المقصد لا يتم بشهادة صادرة عن جمارك بلد أخر مرت به البضاعة عن طريق الترانزيت إلى بلد المقصد . وإن مسؤولية ابراء التعهد هي مسؤولية عقدية التزم صاحب البضاعة بمقتضي عقده تجاه الجمارك بإيصالها الى بلد المقصد خلال المدة الواردة فيه المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية هي عدم اثبات وصول بضاعة مرسلة عن طريق الترانزيت الى السعودية بلد المقصد ابراء للتعهد المعطى من قبل الخصم بالطعن بهذا الشأن. ومن حيث أن مسؤولية ابراء التعهد هي مسؤولية عقدية التزم المطعون ضده بمقتضى عقده تجاه الجمارك بإيصال البضاعة الى بلد المقصد خلال المدة الواردة فيه و من حيث أن المادة ١٥٤ من قانون الجمارك اشترطت لإبراء سندات التعهد المكفولة بخصوص البضائع المرسلة الى بلد أجنبي على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس ٤٢ قرار تاريخ ١٩٧٥/٢٦ قضى بأن التخلف عن تسديد تعهد قائم بأثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى الفقرة ١٢ من المادة ٣٩ من قانون الجمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد اثبات مرور البضاعة للخارج. ومن حيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج يخالف الاجتهاد المذكور لاعتماده في اثبات تسديد التعهد على شهادة صادرة من جمارك المملكة الاردنية التي مرت بها البضاعة عن طريق الترانزيت بينما تسديد التعهد لا يتم الا بإبراز بيان من جمرك السعودية التي هي بلد المقصد تثبت تسلمها البضاعة الأمر الذي لم يحصل مما يستدعي نقض القرار.ومن حيث أن الدعوى ترى للمرة الثانية أمام هذه المحكمة مما يتوجب نقضها والحكم في موضوعها ومن حيث أن المخالفة ثابتة بحق الشركة المدعى عليها لهذا، تقرر بالإجماع: نقض القرار موضوعا وتصديق قرار اللجنة الجمركية.