الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، والتي لا تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، وإنما يكون الطعن بها مع الحكم النهائي.
ان القرار الصادر اثناء المحاكمة من المحكمة الشرعية والمتضمن اعتبار المحكمة مختصا مكانيا لرؤية دعوى طلب التفريق لايقبل الطعن الا مع الحكم النهائي . المناقشة: القرار المطعون فيه: هو القرار الصادر اثناء المحاكمة عن المحكمة الشرعية في دمشق بتاريخ ١٩٧٦/٦/٣ في الدعوى اساس ٧٧٣ المتضمن: اعتبار المحكمة الشرعية في دمشق مختصة مكانيا لرؤية الدعوى المشار اليها بطلب التفريق. ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٧٦/١٠/٧ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: من حيث ان المادة ۲۲۰ من قانون الاصول قد نصت في فقرتها الاولى على عدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها او لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى الا مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في الموضوع وحيث ان القرار المطعون فيه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولم تنته الخصومة به. لذلك فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن شكلا