• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايسأل المخلص الجمركي الا عن عمله وعن المخالفات الناشئة عن البيان الذي قدمه وليس في مجرد تقديمه بيانا مغايرا لحقيقة البضاعة نيابة عن صاحبها

مسؤولية المخلّص الجمركي تنحصر في نطاق عمله والبيان الذي يقدّمه، ولا تقوم لمجرد اختلاف حقيقة البضاعة عن البيان إلا إذا ثبت علمه بهذا الاختلاف أو اشترك فيه قصداً؛ إذ لا يُفترض به التحقق شخصياً من مضمون البضاعة.

نص الاجتهاد

لايسأل المخلص الجمركي الا عن عمله وعن المخالفات الناشئة عن البيان الذي قدمه وليس في مجرد تقديمه بيانا مغايرا لحقيقة البضاعة نيابة عن صاحبها ما يشكل مخالفة الا في حال اثبات علمه بمغايرية البضاعة للبيان لانه ليس من المفروض عليه التأكد شخصيا من مضمون البضاعة التي طلب تخليصها . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد مقص إلى كهربائي يدوي تهريبا. ومن حيث أن دور الطاعن في القضية لم يزد على تقديم استدعاء إلى أمانة جمارك اللاذقية يطلب فيه الموافقة على تخليص طرد واحد لوازم شخصية بدون قيمة لحساب صلاح الدين ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على عدم مساءلة المخلص الجمركي الا عن عمله وعن المخالفات الناشئة عن البيان الذي قدمه حكم النقض ۲۱۱/۳ تاريخ ۱۹۹۹/۹/۲۱ ومن حيث أنه ليس في مجرد تقديم الطاعن الاستدعاء بما طلبه اليه صاحب البضاعة مما يشكل مخالفة ومن حيث أنه ليس من المفروض على الطاعن التأكد شخصيا من مضمون الصندوق الذي طلب تخليص بضاعته وانه على الادارة اثبات علمه بمغايرة البضاعة للبيان ) حكم النقض ۳۳۲ ۱۳۰ تاريخ /٤/٤/۱۹۷۹ ومن حيث أن الطاعن دفع الادعاء بداية بأنه غير مسؤول عن المخالفة وقد أيده الحكم المستأنف في ذلك دون أن يقوم الحكم المطعون فيه القاضي بفسخه بمناقشة ما ذهبا اليه مخالفا بذلك أحكام المادة ٠١٢٣٧ص وبذلك كان قاصرا في تحقيقه حريا بالنقض لما ورد في السبب الثاني من الطعن وان هذا النقض يتيح للمحكمة مناقشة باقي ما ورد في الطعن في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد في حال توفر أسباب المساءلة. لذا حكمت المحكمة بالإجماع : قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.