لا تُلزم المحاكم الروحية بتطبيق أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما دام هذا القانون لم ينص على كيفية تحديد أو استيفاء الرسوم والتأمينات عند الاستئناف أمام المحاكم الروحية الاستئنافية، ولا يُصار إلى القياس أو الإلزام بغير نص.
ليس هناك نص قانوني يلزم المحاكم الروحية بتطبيق أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية الذي لم يردد فيه نص على تحديد او كيفية استيفاء الرسوم والتأمينات لدى الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الروحية الاستئنافية .