يشترط لوقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ الأحكام في جرائم العرض أن يكون الزواج صحيحاً وثابتاً بوثيقة شرعية، ولا يغني عن ذلك مجرد اتفاق الطرفين أو تصادقهما على حصول الزواج.
لا يثبت الزواج بدون وثيقة شرعية . المناقشة: ان المادة 508 عقوبات تنص في فقرتها الأولى بان يكون عقد الزواج صحيحا وهو شرط اساسي لامكان تعليق تنفيذ الأحكام في جرائم العرض الواردة بالفصل الأول من الباب السابع .ولما كانت العقود التي تجري خارج المحكمة الشرعية غير صحيحة . فان الحكم باعتبار تصادق الطرفين على وقوع الزواج بدون توثيقه كافيا لوقف الملاحقة هو مخالف للنص المذكور