• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوج في طلب فسخ الزواج لزنا الزوجة لا يتقيد بمدة ولا يسقط بالصفح

الحق المقرر للزوج في فسخ الزواج لثبوت زنا الزوجة، متى استند إلى قانون الأحوال الشخصية، يبقى قائماً دون تقيد بميعاد محدد ودون أن يسقط بالصفح، لأن أثر سقوط الدعوى الشخصية في الزنا يقتصر على المطالبة بالتعويضات ولا يشمل الحقوق الشرعية.

نص الاجتهاد

إن حق الزوج في فسخ عقد الزواج بسبب زنا الزوجة المستمد من نص المادة 54 أحوال شخصية للسريان الارثوذكس ، غير مقيد بمدة زمنية محددة ولا يسقط بالصفح باعتبار إن سقوط الدعوى الشخصية في دعوى الزنا المقصود بنص المادة 475 /5 عقوبات هو سقوط الدعوى الشخصية المتضمنة طلب التعويضات ولا يمتد الى الحقوق الشرعية المستمدة من قوانين الأحوال الشخصية .