• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة يجب أن توجه إلى كامل هيئة المحكمة ولا تقبل التجزئة لارتباطها بسر المداولة

دعوى المخاصمة يجب أن تُقام على كامل هيئة المحكمة المصدرة للحكم ولا يجوز تجزئتها على بعض أعضائها، لأن سرّ المداولة يمنع الوقوف على ظروف إصدار الحكم ونسبته إلى عضو دون آخر.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة تستدعي مخاصمة كامل هيئة المحكمة ولا يمكن تجزئتها لأن سر المداولة لا يسمح بان تعرف ظروف اصدار الحكم .