دعوى المخاصمة يجب أن تُقام على كامل هيئة المحكمة المصدرة للحكم ولا يجوز تجزئتها على بعض أعضائها، لأن سرّ المداولة يمنع الوقوف على ظروف إصدار الحكم ونسبته إلى عضو دون آخر.
إن دعوى المخاصمة تستدعي مخاصمة كامل هيئة المحكمة ولا يمكن تجزئتها لأن سر المداولة لا يسمح بان تعرف ظروف اصدار الحكم .