• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُقام على جميع قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُقام على جميع قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الحكم عند إبطاله يجب أن يكون في مواجهة جميع من اشتركوا في إصداره، ولا يصح تجزئة المخاصمة على بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض المناقشة: من حيث ان إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر عن محكمة استئنافية إنما يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار أنه لا يمكن عمليا تجزئة دعوى المخاصمة لأن سر المداولة لا يسمح بأن تعرف ظروف إصدار الحكم (الباندكت الفرنسية البندان 96 و 97).وحيث أنه في حال قبول طلب المخاصمة فإن المحكمة ستلجأ إلى إبطال الحكم المقامة ضده دعوى المخاصمة وإن إبطال الحكم يجب ان يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه. وحيث أنه يتبين من الرجوع إلى استدعاء دعوى المخاصمة ان الدعوى قد أقيمت بحق اثنين من قضاة الهيئة دون المستشار الثالث مما يجعل الدعوى مردودة من الناحية الشكلية.