البيانات الشكلية الجوهرية في سند التبليغ، ومنها سبب اللجوء إلى اللصق، من عناصر صحته ولا يُستعاض عنها بإثبات لاحق. ومسؤولية المخلص الجمركي لا تمتد إلى توقيع مساعده إذا كان هذا التوقيع قد تم في نطاق الكفالة لا في نطاق أعمال التخليص.
ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلا وليس في المادة 322 جمارك ما يلزم المحكمة بدعوة المبلغ لبيان سبب لجوئه الى التبليغ بطريق الالصاق كما ان دعوته وبيانه لايبدلان من الامر شيئا مادام سبب الالزاق لم يدرج في السندلايسأل المخلص الجمركي عن توقيع مساعده تحت كلمة كفيل مادام قيامه بهذا التوقيع لم يكن بصدد تخليص البضاعة وانما بكفالة اخراجها . المناقشة: من حيث ان المخالفة هي عدم اعادة تصدير اثاث بيت. ومن حيث ان سند التبليغ اتى خلوا من بيان سبب اللجوء الى الصاقه، وبذلك كان باطلا وليس من المادة ۳۲۲ جمارك ما يلزم المحكمة بدعوة المبلغ لبيان سبب لجوئه الى التبليغ بطريق الالصاق فضلا عن ان دعوته وبيانه، لا يبدلان من الأمر شيئا ما دام اللصق لم يدرج في السند الذي يستمد قانونيته من الشكل الذي أفرغ فيه، وبذلك كان السبب الاول مرفوضا ومن حيث ان الملاحقة الجمركية جرت بحق سعيد كعميل جمركي، وبحق المطعون ضده ككفيل و من حيث ان العبرة من الكفالة في هذه الحالة هي لتوقيع الكفيل لا للخاتم الذي يحمل اسم المطعون ضده وصفته كمخلص جمركي ومن حيث ان التوقيع الموضوع تحت كلمة كفيل لا يعود الى المطعون ضده يوسف. ومن حيث ان لا مجال لمساءلة يوسف عن توقيع مساعده في التخليص الجمركي السيد انطون وعن اعماله الشخصية طالما ان توقيع الاخير لم يكن بصدد قيامه بتخليص البضاعة وأنما بكفالة اخراجها وبذلك فلا مجال لإعمال نص المادة ۱۰۲ جمارك لعام ١٩٣٥، وكان الطعن حريا بالرفض لذا حكمت المحكمة بالإجماع. رد الطعن موضوعا.