• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر تسليم الجهاز عيناً وجب تقدير قيمته بحسب ما يطرأ عليها من زيادة أو نقص لمصلحة مالكه أو عليه

عند تعذّر التنفيذ العيني في تسليم الجهاز، يُصار إلى تقدير قيمته بما طرأ عليه من زيادة أو نقص، وتكون هذه الزيادة أو النقصان على مالكه أو لمصلحته وفق الواقع المالي عند التقدير.

نص الاجتهاد

إن قيمة الجهاز الواجب تسليمها إلى الزوجة في حال تعذر تسليمه عينا تكون عرضه للزيادة او النقصان من حساب مالكها او لمصلحته