عند تعذّر التنفيذ العيني في تسليم الجهاز، يُصار إلى تقدير قيمته بما طرأ عليه من زيادة أو نقص، وتكون هذه الزيادة أو النقصان على مالكه أو لمصلحته وفق الواقع المالي عند التقدير.
إن قيمة الجهاز الواجب تسليمها إلى الزوجة في حال تعذر تسليمه عينا تكون عرضه للزيادة او النقصان من حساب مالكها او لمصلحته