• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى مستقلة ببطلان حكم المحكمين بعد إكسائه الصيغة التنفيذية، وإنما يثار البطلان والانعدام بالطعن في قرار الإكساء نفسه

حكم المحكمين لا يُطعن عليه بدعوى إبطال مستقلة في القانون السوري، وإنما يُثار الدفع بالبطلان أو الانعدام ضمن الاعتراض على منحه الصيغة التنفيذية، وبعد اكتساب قرار الإكساء الدرجة القطعية ينصب الطعن على هذا القرار دون أصل حكم التحكيم.

نص الاجتهاد

إن التشريع السوري خلافا للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الأبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفيا عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية . المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تستهدف اعلان انعدام حكم المحكمين والطلب بمتابعة السير بالدعوى الاستئنافية.وحيث أنه يبين أن حكم المحكمين المدعى بانعدامه قد أكسي صيغة التنفيذ من قبل رئيس محكمة الاستئناف المختص. وان الطاعن كان قد أثار في هذا المعرض المطاعن التي يسوقها في هذه الدعوى بانعدام الحكم. إلا أن القرار باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ قد نفى أن يكون مشوباً بالانعدام.وحيث أن هذا القرار اكتسب الدرجة القطعية بصدوره مبرماً عن رئيس محكمة الاستئناف.وحيث أنه بعد اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ فإن الطعن إنما يرد على القرار القضائي الذي أسبغ عليه هذه الصفة وليس إلى حكم المحكمين.وحيث أن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الابطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه باثارة الدفع بالبطلان والانعدام مرحلة أعلى من مراحل البطلان عن طريق الاعتراض على اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.وحيث أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون من حيث النتيجة.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.