• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام البائع بشحن البضاعة وتحمّل أضرار النقل يجعل مسؤوليته تعاقدية ويخضع رجوع المشتري عليه للتقادم الطويل

التزام البائع بشحن المبيع وضمان أضرار النقل يجعل الرجوع عليه قائماً على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد، ويُخرج النزاع من نطاق الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق، كما يُخضع الدين الناشئ عن ذلك للتقادم الطويل لا للتقادم الخاص بالنقل البحري أو التقادم الثلاثي.

نص الاجتهاد

إذا التزم المصدر البائع بشحن البضاعة المبيعة وتهد بكل ضرر يلحق بالمستورد والمشتري من جراء نقلها ، فإن مسؤولية المصدر تكون تعاقدية وتحكمها قواعد المسؤولية المستمدة من العقد الجاري بين الطرفين ولا تحكمها قواعد الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق ، وبالتالي فانه يحق للمشتري الرجوع على البائع بما سدده إلى قبطان السفينة الناقلة كرسوم تأخير تفريغ ترتبت نتيجة إصدار البائع بوالص شحن لم يعترف بها القبطان ، على اعتبار إن هذا المبلغ هو دين شخصي وغير مشمول بالتقادم المنصوص عنه في المواد 216و217و218تجارة بحرية ، والتقادم الثلاثي (188 و173 مدني)، وانما تحكمه أحكام التقادم الطويل