خلوّ الحكم من بيان صدوره في جلسة علنية لا يؤثر في صحته إذا ثبت من محضر الجلسة التي تم فيها تفهيمه أن المحاكمة بدأت علناً، ويجوز تصحيح هذا السهو لاحقاً.
إن خلو الحكم مما يشير إلى صدوره في جلسة علنية ليس من شانه النيل منه طالما إن ضبط الجلسة التي تم فيها تفهيمه قد تضمن الشروع بالمحاكمة علنا ، ويمكن للمحكمة تدارك هذا السهو تلقائيا او بناء على طلب من الخصوم .