• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلحاق بعض العمليات التجارية بمؤسسة أخرى لا يعفي المؤسسة الأولى من مسؤوليتها عن العقود المبرمة مع الغير ويبقى الادعاء عليها والحجز على أموالها جائزين

نقل بعض العمليات التجارية من مؤسسة إلى أخرى لا يرفع مسؤولية المؤسسة الأولى عن الالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمتها مع الغير، ويبقى حق الغير في الادعاء عليها قائماً، ويجوز التنفيذ والحجز على الأموال ذات الطابع التجاري التابعة لها، كما يجوز معاملتها معاملة الكيانات الوطنية المماثلة متى تماثلت أوض...

نص الاجتهاد

إن سلخ عمليات تجارية معينة عن مؤسسة تجارية حكومة أجنبية ، وإلحاقها بمؤسسة أخرى ، لا يعفي المؤسسة الأولى من مسؤولية ما ينتج عن العقود التي أبرمتها مع الغير ، ويبقي الادعاء عليها مقبولا ، وباستطاعتها محاسبة المؤسسة الجديدة فيما تحكم به ويجوز حجز الأموال العائدة لتلك المؤسسات التي تتصف بالطابع التجاري أسوة بالمؤسسات العامة السورية المتصفة بهذا الطابع ، وإن معاملة شركة أجنبية بنفس معاملة الشركات الوطنية ذات الوضع المماثل لا يخل بقواعد المجاملة الدولية .