الصورة الفوتوغرافية للورقة العرفية أو العقد تكون حجةً كدليل كتابي إذا اطمأنت المحكمة إلى صحتها، ويجوز إثباتها بالقرائن، وعلى من ينازع فيها أن يثبت عدم صحتها.
إذا اقتنعت المحكمة بصحة الصور الفوتوغرافية للعقود والأوراق العرفية ، فانه يجوز لها اعتمادها كدليل كتابي حيث يجوز الإثبات بالقرائن وإن قدم الصورة الفوتوغرافية للإذاعة التجارية لا ينال من قوتها وعلى الخصم أثبات العكس .