مجرد عدم حمل الهوية ممن صدرت له لا ينهض جريمةً معاقباً عليها ما لم يوجد نصّ تشريعي صريح يقرر التجريم والعقاب.
إن عدم حمل الهوية بالنسبة لمن حصل عليها لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون