• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم حمل الهوية بالنسبة لمن حصل عليها لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون

مجرد عدم حمل الهوية ممن صدرت له لا ينهض جريمةً معاقباً عليها ما لم يوجد نصّ تشريعي صريح يقرر التجريم والعقاب.

نص الاجتهاد

إن عدم حمل الهوية بالنسبة لمن حصل عليها لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون