• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إدخال الغير لأول مرة أمام الاستئناف يقتصر على الطلبات الجديدة ولا يشمل الطلبات المثارة أمام الدرجة الأولى

إذا كان طلب إدخال الغير قد أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تُبتّ به أو رُفض دون مسوغ، فإن لمحكمة الاستئناف أن تتدارك الخطأ الأصولي وتُدخل الشخص الثالث في الدعوى؛ أما الحظر الوارد على إدخال الغير لأول مرة أمام الاستئناف فينصرف إلى الطلبات الجديدة التي تُثار ابتداءً أمامها.

نص الاجتهاد

ان عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة البدائية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها المناقشة: حيث ان الطاعنين كانا شريكين متضامنين في الشركة حين الالتزام المدعى ترتبه. وكان تبين ان الجهة المطعون ضدها قد أوضحت بدفاعها المؤرخ 20/6/1972 بناء على سؤال محكمة الدرجة الأولى لها بجلسة 6/6/1972 بأن دعواها مقامة بالأصل على الشركة المدعى عليها وأعضائها وبصفتها الشخصية. وكان مثل هذا الوضع لا يؤلف تعديلا طارئا ولا تصحيحا للخصومة وإنما إيضاحا وتأكيدا لها. وحيث ان الجهة المدعية قد طلبت دعوة المذكورين لذلك يكون لها ان تستأنف ضدهما ولمحكمة الاستئناف ان تدخلهما في الدعوى مدعى عليهما لان ما نصت عليه المادة 239 أصول بشأن عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة التي تثار أمام هذه المحكمة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة البدائية والتي لا تبت فيها المحكمة المشار إليها أو ترفض قبولها دون مسوغ لان عدم بت المحكمة البدائية بالطلب أو رفضها له لا يعدو كونه خطأ أصوليا يترتب عليه على محكمة الاستئناف إصلاحه وذلك لإدخال الشخص الثالث والسير على غير هذا يؤدي لإعطاء المحكمة البدائية سلطة مطلقة بشأن قبول أو رفض الأشخاص الثالثين وهو الأمر الذي لم يكن قد هدف إليه المشرع الذي أعطى للخصوم حق اختصام الأشخاص عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أصول ولم يترك ذلك لتقدير المحكمة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي. لذلك يكون إدخال المحكمة مصدرة الحكم للمدعى عليها رزق ا€ وأمين أمامها بصفتها الشخصية لا ينطوي على خطأ في التطبيق والدعوى مقامة على ذي صفة وما هو مثار في الطعن يستوجب الرفض.