تكييف العامل يحدده مضمون العمل وطبيعته لا تسميته؛ فإذا كان الوكيل الزراعي يباشر عملاً زراعياً عُدّ عاملاً زراعياً، وتُطبّق على علاقته وأدلة إثباتها النصوص الخاصة بالعلاقات الزراعية والعمل الموحد.
الوكلاء الزراعيون يعتبرون عمال زراعيون، وعلاقتهم علاقة عقد عمل زراعي وإثبات عقودهم خاضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية وقانون العمل الموحد