لا يُقبل أمام محكمة الاستئناف تبديل أساس الدعوى من استحقاق حصة في رأسمال شركة وأرباحها إلى وصف المبلغ بأنه قرض وفائدته، لأن هذا التبديل يُشكّل تغييراً في سبب الدعوى وطرحاً لطلب جديد.
إذا كانت الدعوى مبنية على أساس إن المبلغ المطلوب استعادته هو نصيب المدعي من رأسمال شركة مع ارباحه ، فإن وصفة امام الاستئناف بأنه قرض مع فائدته لا يعتبر دفعا وإنما تغييرا لسبب الدعوى وطلبا جديدا لا يقبل أمام الاستئناف .