• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسديد كامل رسم الطلب العارض لا يوجب نقض الحكم متى كان المدعي قد سدد الجزء المستحق عند تقديم الدعوى والتزم بإكمال الباقي عند صدور الحكم

إذا سدد الخصم الجزء المستحق من الرسم عند تقديم دعواه وأبدى التزامه بإكمال المتبقي عند صدور الحكم، فإن نقص السداد لا يصلح سبباً لنقض الحكم. وتبقى القرارات الإدارية التي تمس الأجر المكتسب دون مسوغ قانوني غير منتجة لأثرها.

نص الاجتهاد

إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم المناقشة: حيث يتبين من أوراق القضية أن المدعي كان يعمل آذنا لدى مديرية التربية بدمشق من الصنف الثاني والدرجة الثانية براتب شهري قدره 220 ل.س وإن الجهة المدعى عليها نقلته إلى وظيفة كاتب في المديرية المذكورة وخفضت صنفه ودرجته وراتبه فجعلته من الصنف الثالث والدرجة الأولى براتب شهري قدره 200 ل.س. وحيث أن القضاء لا يأخذ بقرار الإدارة الصادر بهذا الشأن لأنه يمس حق المدعي المكتسب بأجره. وحيث أن التذرع بعدم توفر الشاغر غير وارد لان الطلب الأصلي في القضية ينصب على إعادة الراتب إلى ما كان عليه قبل تخفيضه، ولأن معاون وزير التربية يقر بكتابه الموجه إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 4090/34 ـ4(4/1) تاريخ 12/5/1937 أنه كان بالإمكان نقل المدعي بنفس الصنف الذي كان فيه وإن من العدل إنصافه وإعادة حقه الذي حرم منه سابقا. ولأن الجهة المدعى عليها تتحمل تبعة تخفيض راتب المدعي والضرر الذي ألحقته به دون مسوغ قانوني. وحيث أن المحكمة قبلت طلب المدعي العارض بجلسة 11/3/1975 وثبتته على الضبط واستمهل وكيل الجهة المدعى عليها للجواب عليه لذلك فهو يعتبر صحيح قانوناً. وحيث أن المدعي دفع ربع الرسم عن الدعوى وهو سيسدد الباقي من كامل الرسم حين إخراج الحكم. وحيث أن الجهة المدعى عليها لا تجادل في صحة الحسابات التي أجراها القرار المطعون فيه. وحيث أن الطعن يغدو غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.