الأحكام الجزائية لا تكون حجةً على عقود الزواج الثابتة أمام القضاء المختص متى تعلّق الأمر بمسألة من مسائل النظام العام وآثارها الأسرية أو النَسَبية.
إن حجية الأحكام الجزائية لا تنسحب على عقود الزواج بعد ثبوتها لدى القضاء المختص لأنها تعتبر من متعلقات النظام العام لما لها من آثار على الاسرة عامة او النسب بصورة خاصة