• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتد حجية الأحكام الجزائية إلى عقود الزواج لما تتعلق به من النظام العام وآثار الأسرة والنسب

الأحكام الجزائية لا تكون حجةً على عقود الزواج الثابتة أمام القضاء المختص متى تعلّق الأمر بمسألة من مسائل النظام العام وآثارها الأسرية أو النَسَبية.

نص الاجتهاد

إن حجية الأحكام الجزائية لا تنسحب على عقود الزواج بعد ثبوتها لدى القضاء المختص لأنها تعتبر من متعلقات النظام العام لما لها من آثار على الاسرة عامة او النسب بصورة خاصة