إذا لم يُودَع التأمين الجمركي المقرر قانوناً ضمن المهلة المحددة لتقديم الاعتراض أو ضمن الأجل الذي يحدده القاضي لإيداعه، وجب رد الاعتراض شكلاً. ويُعامل التخلّف عن الإيداع في المنازعات المتعلقة بالبضائع الممنوعة منعاً باتاً بوصفه مانعاً إجرائياً يحول دون قبول الاعتراض.
ان المادة 327 جمارك تشترط لقيد وقبول الاعتراض ان يرفق بالايصال المشعر بدفع التأمين المعادل لربع المبالغ المحكوم بها على المعترض كما ويجب ان يتم الإيداع ضمن المهلة المحددة لتقديم الاعتراض او على الأكثر ضمن المهلة المحددة من قبل القاضي لايداع هذا التأمين وفي حال عدم تسديد المبلغ يرد الاعتراض شكلا لان اسلحة الصيد تعتبر من البضائع الممنوعة منعا باتا . المناقشة: في المناقشة: من حيث ان المخالفة هي حيازة بندقية صيد ومن حيث ان القاضي البدائي كان كلف الطاعن المعترض ابداع ربع التأمين بجلسة ۱۹۷۲/٦/٢٨ وامهله لتاريخ ١٩٧٢/٩/٢٣ تحت طائلة رد الاعتراض شكلا امهالا نهائيا وحيث ان ربع التأمين دفع بتاريخ ١٩٧٢/١٢/٤ أي بعد انقضاء المهلة المعينة للطاعن بشكل نهائي ومن حيث ان المادة ۳۲۷ ج تشترط لقيد وقبول الاعتراض ان يرفق بالإيصال المشعر بدفع التأمين المعادل لربع المبالغ المحكوم بها على المعترض كما ويجب ان يتم الايداع ضمن المهلة المحددة لتقديم الاعتراض، أو على الأكثر ضمن المهلة المحددة من قبل القاضي لإيداع هذا التأمين على ضوء الاجتهاد السائد ومن حيث ان الاعتراض يعتبر بعد ان ثبت تأخر الطاعن بدفع ربع التأمين بأنه مقدم بعد انقضاء المهلة القانونية مما يستدعي معه رد الاعتراض شكلا ذلك لان اسلحة الصيد تعتبر من البضائع الممنوعة منعا باتا وفق ما نص عليه نظام القضايا الجمركية لعام ٩٦٦ من ان ايداع التأمين الجمارك لا يتوجب الا في مخالفات تهريب البضائع الممنوعة منعا باتا بأوامر ادارية تصدر عن المدير العام بتفويض من وزير الخزانة وهي بموجب القرار ۲۰۱ تاريخ ١٩٦٥/٨/٣١ المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ ١٩٦٥/٩/١٦ المخدرات والاسلحة الخاضعة أجل حملها او اقتنائها الى رخصة من دوائر وزارة الداخلية و. الخ. ومن حيث ان المادة ٣٢٧ ج اعتبرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر المخدرات من المواد الممنوعة منعا باتا وكانت الفقرة ج من المادة ٣٥٤ من قانون الجمارك قد نصت على ان مبالغ الجزاء النقدي الواجب فرضه على البضائع المعينة بقرار خاص من وزير الخزانة منشور في الجريدة الرسمية هو مبلغ يعادل ستة اضعاف القيمة وحيث ان الاسلحة اضحت خاضعة لهذا الاسم كالمخدرات فان الاسلحة والحالة هذه تعتبر من البضائع الممنوعة منعا باتا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات ومن حيث ان هذا السبب وحده يغني عن مناقشة اسباب الطعن الأخرى وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى رد الاعتراض وتصديق قرار اللجنة الجمركية ومن حيث ان القرار موافق من حيث النتيجة للأصول والقانون و لا يرد عليه ما أثير في الطعن لذلك تقرر بالإجماع:- رفض الطعن – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة