في الطعون على أحكام اللجان الجمركية، يُعتدّ بمجموع العقوبات والجزاءات النقدية والعينية عند تحديد المرجع المختص بالطعن، لا بالغرامة وحدها.
ان العبرة في تحديد المرجع الذس يرفع اليه الطعن في حكم اللجنة الجمركية ليست لمبلغ الغرامة التي قضى بها ذلك الحكم فقط وانما لمجموع العقوبات التي فرضها الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش على ما هي عليه احكام المادة 324 من قانون الجمارك لعام 1935 . المناقشة: في مناقشة ما جاء في الطعن: من حيث ان المخالفة هي تهريب سكر ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان الحكم الجمركي القاضي بتغريم كل من المستأنف عليهما بغرامة قدرها ٢٥٠ل. لا يقبل الطعن فيه بطريق الاعتراض ولا بطريق الاستئناف ومن حيث ان العبرة في تحديد المرجع الذي يرفع اليه الطعن في حكم اللجنة الجمركية ليست لمبلغ الغرامة التي قضى بها ذلك الحكم فقط وانما لمجموع العقوبات التي فرضها: ( الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لإخفاء الغش ) على ما هي عليه أحكام المادة ٣٢٤ جمارك لعام ۱۹٣٥، حتى اذا لم يتجاوز مجموع العقوبات هذه ۳۰۰ ل. كان للفريق الخاسر الطعن بحكم اللجنة بالنقض. اما اذا تجاوز المبلغ المنوه به ولم يتجاوز ٦٠٠ ل. كان للظنين الاعتراض عليه امام محكمة البداية قدم ٣٢٦ التي تصدر حكم فيه بصورة نهائية، قابلا للطعن بالنقض من قبل الفريق الخاسر على ما هي عليه احكام المادة ۳۳۰ وفق ما انتهى اليه اجتهاد هذه المحكمة رقم ٣٩٧/٤٤٤ الصادر في ٩٧٢/٤/٣٠ لدى مقارنتها نص المادتين ٣٢٤، ٣٣٠ المذكورتين ومن حيث ان المطعون ضدهما لم يطعنا بالحكم الجمركي امام محكمة الاستئناف مباشرة وانما قدما اعتراضهما عليه الى محكمة البداية. فان الاساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه معتل بخطأ تطبيق القانون. الا انه لما كان مجموع العقوبات المقضى بها بدون تضامن، على كل من المطعون ضدهما جمركيا، من مصادرة بضاعة – سكر وواسطة نقل، وغرامة يربو على ۳۰۰ ل. ولا يتجاوز ٦٠٠ ل. كان الحكم المستأنف انتهائيا وكان الطعن به استئنافا مرفوضا شكلا وهذا ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه الذي أضحى سليما بحسب النتيجة، وتعين بذلك رفض الطعن موضوعا عملا بالمادة ٥/٢٥٨ اصول محاكمات. لذا حكمت المحكمة بالإجماع: رد الطعن موضوعا.