• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص

إذا خلا قانون الأصول الجزائية من تنظيمٍ تفصيلي لإجراء الكشف وما يسبقه، وجب الرجوع إلى قانون البينات في تنظيم المعاينة والخبرة، بما في ذلك استيفاء السلفة وتبليغ الخصوم بموعد الكشف على الوجه المحدد قانوناً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف. لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يوضح في المواد 39 و40 و41 بمعرض البحث عن الأدلة كيفية اجراء الكشف وما يسبقه من معاملات، وكانت المادة 175 منه أوجبت اثبات الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات. ولما كان قانون البينات الصادر في تاريخ 10 / 6 / 1947 رقم 359 قد بين في الأول والثاني من الباب السابع، المعاينة والخبرة بصورة مفصلة واعتبرها من البينات وأوجب ااستيفاء السلفة المقررة سلفاً، وابلاغ الطرفين موعد الكشف بمذكرة تتضمن يوم الاجتماع وساعته ومكانه قبل أربع وعشرين ساعة من ميعاده. ولما كان عدم تطبيق المحاكم ذلك يؤدي إلى ضياع أوقاتها وأوقات الموظفين، فيرجى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بقبض السلفة أولاً، وبعد ذلك يعين موعد الكشف ومكانه ويبلغ إلى طرفين قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل. (بلاغ رقم 4 تاريخ 25 / 1 / 1955) وزير العدل