إذا استُعمل المأجور من قبل مكتب علمي للدعاية للأدوية المنتجة من الشركات الأجنبية في نشاطٍ تجاري، وجب إخضاعه لبدل إيجار بنسبة 7% من قيمة المأجور.
إن المكتب العلمي للدعاية للأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية يستثمر المأجور لغرض تجاري ويخضع لبدل أيجار بنسبة 7% من قيمته