• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكتب العلمي للدعاية للأدوية الأجنبية يعد استثماراً تجارياً للمأجور ويخضع لبدل إيجار بنسبة سبعة في المئة من قيمته

إذا استُعمل المأجور من قبل مكتب علمي للدعاية للأدوية المنتجة من الشركات الأجنبية في نشاطٍ تجاري، وجب إخضاعه لبدل إيجار بنسبة 7% من قيمة المأجور.

نص الاجتهاد

إن المكتب العلمي للدعاية للأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية يستثمر المأجور لغرض تجاري ويخضع لبدل أيجار بنسبة 7% من قيمته