لا يُستفاد الضرر الموجب للتفريق من مجرد الهجر لمدةٍ طويلة أو من إسكان الزوجة مع ضرة، بل لا بد من قيام الدليل على الضرر وفق مقتضى القانون.
إن الهجر أربع سنوات وإسكان الزوجة مع الضرة لا يستلزم الضرر المعني بالفقرتين الأولى والثانية منن المادة 112 أحوال