إذا تجاوز الولد سن الحضانة ولم يوجد له وليّ من العصبات، جاز للقاضي أن يقرر وضعه عند امرأة أمينة مستقيمة متى قدّر ذلك ملائماً لمصلحته.
للمحكمة إن تقرر وضع الولد الذي تجاوز سن الحضانة وليس له ولي من العصبات عند امرأة أمينة مستقيمة ، وتقدير ذلك يعود للقاضي