• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يقرر إيداع الولد الذي تجاوز سن الحضانة ولا ولي له من العصبات عند امرأة أمينة مستقيمة بحسب تقديره

إذا تجاوز الولد سن الحضانة ولم يوجد له وليّ من العصبات، جاز للقاضي أن يقرر وضعه عند امرأة أمينة مستقيمة متى قدّر ذلك ملائماً لمصلحته.

نص الاجتهاد

للمحكمة إن تقرر وضع الولد الذي تجاوز سن الحضانة وليس له ولي من العصبات عند امرأة أمينة مستقيمة ، وتقدير ذلك يعود للقاضي