إذا لم تُنقل قيد الزوجة إلى مسكن الزوج على النحو المقرر، فإن المعالجة تكون بتصحيح القيد بوضع الإشارة اللازمة في المسكن الأصلي، لأن إشارات الوقوعات اللاحقة تُرتَّب في مسكن الزوج، ولا يُصار إلى إهمال القيد.
إن إهمال الزوجة السورية نقل قيدها إلى مسكن زوجها في سجل الفلسطينيين العرب ووضع إشارة في حقل التنزيل في مسكنها الأصلي ، لا يستدعي إهمالها وإنما أجراء التصحيح فيه بوضع تلك الإشارة دون داع لتثبيت الزواج ولوضع اشارة الوفاة ، لأن إشارات الوقوعات اللاحقة توضع في مسكن الزوج .