لا يُعتبر وجود دليلٍ يغاير القيد المطلوب تصحيحه طعناً بالتزوير ما لم تتوافر شروط الطعن بالتزوير المقررة قانوناً.
مجرد وجود دليل على عكس القيد المطلوب تصحيحه لا يعتبر طعنا بالتزوير