• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دليل على خلاف القيد المطلوب تصحيحه لا يشكل طعناً بالتزوير

لا يُعتبر وجود دليلٍ يغاير القيد المطلوب تصحيحه طعناً بالتزوير ما لم تتوافر شروط الطعن بالتزوير المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

مجرد وجود دليل على عكس القيد المطلوب تصحيحه لا يعتبر طعنا بالتزوير