الخطأ في رقم الحكم المستأنف لا يترتب عليه عدم قبول الطعن متى أمكن تحديد المقصود من أوراق الملف، وعلى المحكمة تصحيح هذا الخطأ الشكلي والاستمرار في نظر الدعوى.
إن ذكر رقم الحكم المستأنف ليس شرطا لازما لقبوله فإذا ذكر هذا الرقم بشكل خاطئ فانه يتعين على المحكمة الرجوع الى الملف الجزائي المشار إليه في طلب تصحيح الخطأ، حتى إذا تبين لها إن الخطأ الوحيد هو رقم الحكم المستأنف صححت الخطأ وسارت في الدعوى.