• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتحال الصفة الكاذبة لا يشكل جرما الا فيما نص عليه القانون فإذا كان قصد الفاعل استغلال صفة وظيفة عامة بموجب المادة 382 اما اذا كان قصده

تجريم انتحال الصفة الكاذبة محصور بحالات النصّ القانوني، ولا يجوز اعتباره جريمة مستقلة أو سبباً لتشديد العقوبة متى كان الاستعمال الكاذب للصفة مجرد وسيلة احتيالية للاستيلاء على المال، لا غايةً قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

ان انتحال الصفة الكاذبة لا يشكل جرما الا فيما نص عليه القانون فإذا كان قصد الفاعل استغلال صفة وظيفة عامة بموجب المادة 382 اما اذا كان قصده الاستيلاء على مال الاخرين اعتبر الفعل من بعض عناصر الاحتيال ولامجال لاعتباره جرما مستقلا لاختلاف القصد . المناقشة: حيث ان انتحال صفة كاذبة لا يشكل جرماً الا فيما نص عليه القانون، فإذا كان قصد الفاعل مثلا استغلال صفة وظيفة عامة عوقب بموجب المادة 382 أما اذا كان قصده الاستيلاء على مال الآخرين اعتبر الفعل من بعض عناصر جرم الاحتيال ولا مجال لاعتبره جرما مستقلا لاختلاف القصد ولان المادة 641عقوبات نصت صراحة على ذلك وعلى العكس فليس في القانون ما يجعل الاحتيال من عناصر حرم انتحال الصفة.من حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 382عقوبات نصت على تشديد عقوبة الجريمة التي تفترق بجرم انتحال الصفة.وحيث أن استعمال الصفة الكاذبة في هذه القضية هو عنصر من عناصر جرم الاحتيال وليس جرما مستقلا لذلك فلا مجال لتشديد عقاب الفاعل بسبب الفقرة المذكورة وهذا ما تأيد بقرار الغرفة العسكرية لمحكمة النقض المؤرخ في 1969/7/27. ومن حيث أن سير القرار المطعون فيه على غير هذا النهج يجعله مستندا إلى خطأ في تفسير القانون يوجب النقض.