• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة احكام ال

إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة احكام ال

نص الاجتهاد

إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة احكام القرار 16 ل .ر. الخاص بإدارة حصر الدخان ، لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الذي لم يلغ القرار المشار اليه . المناقشة: لما كان من الوقائع التي سردها القرار المطعون فيه أن الذين قاموا بتهريب الدخان من تركيا إلي سورية هم جماعة من الأتراك وأن المدعو فرج من سورية كان متفقاً مع المهربين الأتراك وبانتظارهم وأن فرج المذكور آوي أحد المهربين الأتراك الذي جرح أثناء اجتياز المهربين الحدود إلي سورية عندما وقع صدام بينهم وبين جنود الأتراك وأن فرج أسعفه وأمر بوجوب وضع الدخان مبعثراً عند بيادر القرية كما أنه وضع خيولهم في مكان آخر. وأن فرج المذكور قام فيما بعد ببيع كمية من الدخان المذكور إلي الطاعنين. كما أنه قضي في بحث المناقشة والتطبيق القانوني بأن فعل الطاعنين هو شراء الدخان وحيازته بقد بيعه والربح . ولما كان شراء الدخان المهرب ضمن الأراضي السورية وحيازة هذا الدخان معاقباً عليه بأحكام القرار ١٦ ل . ر . الخاص بإدارة حصر الدخان لأنه قانون خاص لم يلغ وهو ساري المفعول. ولما كان المرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ لم يلغ القرار بالقانون ١٦ الخاص بالدخان المهرب وحيازة هذا الدخان مع أنه ألغي قوانين أخري صراحة . ولقد استقر اجتهاد المحاكم واجتهاد محكمة النقض علي أن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة أحكام القرار التشريعي رقم ١٦ ل. ر. لا أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ . ولما كان القرار المطعون فيه الذي اعتبر حيازة الدخان الأجنبي المهرب جناية وقضي بتطبيق أحكام المرسوم ١٣ الأنف الذكر إنما ينطوي علي مخالفة للقانون والاجتهاد المستقر .