يجوز للمحكمة إهمال تقرير الخبرة أو الالتفات عن رأي أكثريّة الخبراء والأخذ برأي الأقلية متى وجدته أكثر اقناعاً واطمأنت إليه.
يحق للمحكمة إهمال خبرة الخبراء او الالتفات عن رأي أكثريتهم والأخذ برأي الأقلية