• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل للعقار لا تُقبل إلا من المالك الثابت قيده في السجل العقاري، ولا يشترط ذلك في دعوى التعويض عن إتلاف المحصولات أو الثمار الزراعية

الصفة اللازمة لسماع دعوى أجر المثل العقارية هي ثبوت الملكية في السجل العقاري، بينما لا تُعدّ هذه الملكية شرطاً لازماً للادعاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمحصولات أو الثمار الزراعية.

نص الاجتهاد

إن دعوى اجر مثل عقار لا تسمع الا من المالك الثابتة ملكيته في قيود السجل العقاري ، في حين إن هذه الملكية ليست شرطا واجبا في دعاوى ايقاع الضرر على المحصولات او الثمار الزراعية .