الصفة اللازمة لسماع دعوى أجر المثل العقارية هي ثبوت الملكية في السجل العقاري، بينما لا تُعدّ هذه الملكية شرطاً لازماً للادعاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمحصولات أو الثمار الزراعية.
إن دعوى اجر مثل عقار لا تسمع الا من المالك الثابتة ملكيته في قيود السجل العقاري ، في حين إن هذه الملكية ليست شرطا واجبا في دعاوى ايقاع الضرر على المحصولات او الثمار الزراعية .