عند نظر دعوى أمام محكمة استئناف، فإذا تبيّن أن المحكمة المختصة أصلاً بنظرها هي محكمة بدائية في منطقة قضائية أخرى، فإن جهة الإحالة الصحيحة تكون إلى تلك المحكمة البدائية المختصة مكانياً، لأن تقديم الدعوى ابتداءً أمام محكمة غير مختصة مكانياً يعدّ غير صحيح.
إذا استؤنفت دعوى أمام محكمة استئناف وكانت في الأصل من اختصاص محكمة بدائية تقع في منطقة أخرى ، فانه يتوجب إحالة الدعوى الى المحكمة البدائية لتلك المنطقة وليس الى محكمتها الاستئنافية ، لأن تقديم الدعوى ابتداء إلى محكمة غير مختصة مكانيا غير صحيح .