الأصل أن لصاحب العمل سلطة نقل العامل داخل المنشأة ضمن حدود حقه التنظيمي، ولا يُقبل اعتراض العامل على هذا النقل ما لم يثبت إساءة استعمال الحق أو مخالفة شرطٍ تعاقدي يمنع النقل.
ليس للعامل ان يعترض على قرار نقله في المنشئة مادام صاحب العمل قد استعمله في حدود حقه وان مراعاة صاحب العمل مقتضيات المصلحة يعتبر قرينة على حسن نيته وعلى العامل اثبات العكس كل ذلك مالم يوجد في العقد ما يمنع هذا النقل .