• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للعامل الاعتراض على نقله داخل المنشأة متى كان النقل داخل حدود حق صاحب العمل ولم يخالف عقد العمل

الأصل أن لصاحب العمل سلطة نقل العامل داخل المنشأة ضمن حدود حقه التنظيمي، ولا يُقبل اعتراض العامل على هذا النقل ما لم يثبت إساءة استعمال الحق أو مخالفة شرطٍ تعاقدي يمنع النقل.

نص الاجتهاد

ليس للعامل ان يعترض على قرار نقله في المنشئة مادام صاحب العمل قد استعمله في حدود حقه وان مراعاة صاحب العمل مقتضيات المصلحة يعتبر قرينة على حسن نيته وعلى العامل اثبات العكس كل ذلك مالم يوجد في العقد ما يمنع هذا النقل .