الأصل في المتاع الموجود في مسكن الزوجية، إذا كان مما يصلح للنساء عادةً، أنه يُنسب إلى الزوجة عند النزاع، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا أثبت الزوج بدليلٍ معتبر خلافَ هذا الأصل.
ان الحكم الشرعي المعمول به في حال اختلاف الزوجين بشأن المتاع الموضوع في البيت الذي يسكناه فيه سواء كان ملك الزوج او الزوجة وسواء حال قيام الزوجية او بعد الفرقة فيما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الى ان يقيم الزوج البينة على خلاف ذلك .