تقدير قيمة المأجور يقتضي إدخال قيمته الشرائية في الحساب، مع التفريق بين المأجور المشغول والمأجور الشاغر، لأن حالة الإشغال تؤثر في القيمة.
إن من جملة الاعتبارات التي يجب إن تدخل في تقدير قيمة المأجور هو قيمته الشرائية بعد الاخذ بعين الاعتبار كونه مشغلا وليس شاغرا