• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة المأجور على أساس قيمته الشرائية مع مراعاة كونه مشغولاً لا شاغراً

تقدير قيمة المأجور يقتضي إدخال قيمته الشرائية في الحساب، مع التفريق بين المأجور المشغول والمأجور الشاغر، لأن حالة الإشغال تؤثر في القيمة.

نص الاجتهاد

إن من جملة الاعتبارات التي يجب إن تدخل في تقدير قيمة المأجور هو قيمته الشرائية بعد الاخذ بعين الاعتبار كونه مشغلا وليس شاغرا