إذا خالف المستأجر شروط عقد الإيجار باستعمال المأجور في إدارة ألعاب القمار، قامت الإساءة الموجبة للإخلاء ولو كانت الألعاب مرخصة، ودون اشتراط ثبوت علم المستأجر أو تكرار المخالفة.
إن ممارسة العاب القمار في المقهى خلافا لشروط عقد الإيجار يشكل إساءة موجبة للإخلاء ، ولا يشترط في ذلك علم المستأجر بها أو تكرارها في كل سن أكثر من مرة ، لأنه ليس للمستأجر أدارة هذه الألعاب ولو كانت مرخصة إلا بشرط واضح في العقد .