لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكم الإخلاء على واقعة جديدة لم يتمسك بها المدعي في طلباته، ولو استخلصتها من وقائع الدعوى أثناء السير فيها، لأن ذلك يعد خروجاً عن نطاق الخصومة.
لا يجوز الحكم بالإخلاء استنادا لواقعة جديدة استخلصتها المحكمة أثناء سير الدعوى دون إن يطلب المدعي الحكم استنادا لهذه الواقعة .