• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء استناداً إلى واقعة جديدة استخلصتها المحكمة ما لم يطلب المدعي ذلك صراحةً

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكم الإخلاء على واقعة جديدة لم يتمسك بها المدعي في طلباته، ولو استخلصتها من وقائع الدعوى أثناء السير فيها، لأن ذلك يعد خروجاً عن نطاق الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالإخلاء استنادا لواقعة جديدة استخلصتها المحكمة أثناء سير الدعوى دون إن يطلب المدعي الحكم استنادا لهذه الواقعة .