• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف

إذا خلا قانون الأصول الجزائية من نصٍّ ينظّم إجراءً من إجراءات الإثبات كالمعاينة أو الخبرة، وجب الرجوع إلى قانون البينات بوصفه القانون الواجب التطبيق تكميلاً للنقص، مع الالتزام بما يقرره من استيفاء السلفة وإشعار الخصوم بموعد الكشف ومكانه على الوجه المقرر.

نص الاجتهاد

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف المناقشة: لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يوضح في المواد 39 و40 و41 بمعرض البحث عن الأدلة كيفية اجراء الكشف وما يسبقه من معاملات وكانت المادة 175 منه أوجبت اثبات الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثباتولما كان قانون البينات الصادر في تاريخ 10/6/1947 رقم 359 قد بين في الأول والثاني من الباب السابع المعاينة والخبرة بصورة مفصلة واعتبرها من البينات وأوجب ااستيفاء السلفة المقررة سلفا وابلاغ الطرفين موعد الكشف بمذكرة تتضمن يوم الاجتماع وساعته ومكانه قبل أربع وعشرين ساعة من ميعاده ولما كان عدم تطبيق المحاكم ذلك يؤدي إلى ضياع أوقاتها وأوقات الموظفين فيرجى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بقبض السلفة أولا وبعد ذلك يعين موعد الكشف ومكانه ويبلغ إلى طرفين قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل