إذا شغل الشريك من العقار الشائع ما يعادل حصته فقط، فلا يلتزم بدفع أجر المثل لباقي الشركاء.
إن أشغال الشريك ما يعادل حصته فقط من العقار لا يوجب دفع عليه اجر المثل .