لا تلتزم غرفة من غرف محكمة النقض بالرجوع إلى الهيئة العامة عند الرغبة في العدول إلا إذا كان المبدأ المراد العدول عنه قد أُقرّ بأحكام سابقة متكررة؛ أما الاجتهاد الوحيد فلا يقيّدها.
إن الاجتهاد الذي يقيد غرف محكمة النقض ويلزمها بالرجوع إلى الهيئة العامة في حال رغبتها العدول عن المبدأ القانوني الوارد فيه ، هو الاجتهاد الذي أقرته أحكام سابقة ، واما الاجتهاد الوحيد فلا يقيدها .