إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة، فإن الحكم بإزالة الشيوع عن طريق بيعه يشمل حصص الشركاء بمن فيهم القاصر، ولا يُشترط لذلك إذن القاضي الشرعي، لأن البيع في هذه الحالة أثرٌ قانونيّ مباشر لحكم إزالة الشيوع.
إن طلب إزالة شيوع العقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي ليبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته القسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون المناقشة: أسباب الطعن: إن القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن المحكمة الصلحية السادسة في حلب بتاريخ 22/10/1974 المتضمن إزالة شيوع العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه في دائرة التنفيذ وفق الطرق المبينة في إجراء التنفيذ وتقسيم القيمة بين المالكين كل بحسب حصته. وإن سبب الطعن يتضمن أن الطاعنة قاصرة ولا يجوز بيع حصتها إلا بإذن من القاضي الشرعي. المناقشة: من حيث أن طلب إزالة الشيوع عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي ببيع حصة القاصرين بسبب عدم قابلية العقار للقسمة، لأن ذلك يفرض بحكم القانون. وحيث أن الشيوع لا يفرض على أحد إلا بنص القانون أو بالاتفاق، على أن لا يتجاوز في الحالة الأخيرة مدة خمس سنوات. ومن حيث أن هذه المدة كانت قد مضت قبل صدور الحكم. وكان الشريك لا يلزم بالتفاوض مع شريكه على أساس إزالة الشيوع الرضائي. فيكون ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.