يبطل التبليغ إذا وقع إلى محامٍ بواسطة محامٍ آخر مقيم معه على خلاف القيود القانونية للتبليغ، والبطلان المتعلق بشكل التبليغ لا يزول بالسكوت السابق عن الاعتراض ولا بحضور بعض الجلسات، ما دام الشكل الذي استند إليه التبليغ غير مستوفٍ للقانون.
ان تبليغ محام بواسطة محام اخر يقيم معه يقع باطلا وان عدم سبق تمسك المحام بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوى المبلغة اليه سابقا بواسطة المحامي ذاته المقيم معه لايحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم المطعون فيه طالما ان سند التبليغ يستمد قانونيته من الشكل الذي افرغ فيه وان حضور المحامي المبلغ بعض جلسات المحاكمة بصورة قانونية بصفته متدربا ومن ثم بصفته استنادا منابا ليس من شأنه مد صلاحيته وتغطية البطلان . المناقشة: في الشكل من حيث ان تبليغ الحكم المطعون فيه جرى بواسطة الاستاذ القربي الاستاذ خاني وكيل الطاعن في مكتب واحد على ما هو عليه المقيم مع شرح المحضر في سند التبليغ. ومن حيث انه ليس للمحضر تبليغ المطلوب تبليغه بواسطة اي شخص يقيم معه وانما له تبليغه حصرا بواسطة احد من حددتهم المادة ٢٢ اص. ومن حيث ان المحضر لم يذكر في شرحه الوارد في سند التبليغ ما يستفاد منه ان الاستاذ قربي احد هو من عددتهم المادة المذكورة وبذلك كان التبليغ باطلا والطعن مقبولا شكلا وان عدم سبق تمسك الاستاذ خاني بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة الاستاذ يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم المطعون فيه طالما ان سند التبليغ يستمد قانونيته من الشكل الذي افرغ فيه وان حضور الاستاذ القربي بعض جلسات المحاكمة بصورة قانونية بصفته متدربا ومن ثم بصفته استاذا منابا ليس من شأنه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه به ومنع الطاعن من التمسك في الموضوع: من حيث ان حكم النقض الصادر في الدعوى قضى بان على محكمة الاستئناف ) التحقق من ان المطعون ضده الطاعن هنا هو الذي انجز البيان ام لا حتى اذا تبين لها انه هو الذي انجزه يكون هو المسئول عن المخالفة التي تضمنتها احكام الفقرة (۲۹) من المادة ٣٥٣ جمارك لعام ١٩٣٥ ومن حيث انه تبين للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالتعليل السليم الذي اوردته ان المطعون ضده هو الذي انجز البيان وقدمه واستطاع بواسطته التهرب من تقديم الكفالة المطلوبة التي يتوقف عليها ادخال السيارة الى البلاد بصورة مؤقتة ومن حيث ان ما أورده الطاعن لجهة عدم علاقته بالكفالة المقدمة التي ينحصر اثرها بين الكفيل والمكفول وموظف الجمارك لا يرد على الحكم المطعون فيه لان الكفالة لم تقم لم تقم اصلا ومن حيث انه ليس من شأن الكفالتين المدعى بهما في حال قيامهما محو اثر المخالفة التي ارتكبها الطاعن والتي تحققت بفعله بإدخال السيارة الى البلاد بصورة مؤقتة بدون كفالة خلافا لما اوجبته المادة ۲۱۸ جمارك مما هو معاقب بالمادة ٢٩/٣٥٢ جمارك وان الكفالتين في حالة صدورهما هما أثر من اثار المخالفة التي ارتكبها الطاعن التي بقيت قائمة متى كان ذلك كان الطعن بالنقض مقبولا شكلا مرفوضا موضوعا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- قبول الطعن شكلا – رده موضوعا